البهوتي

66

كشاف القناع

حسن عن عمران بن الحصين . والجلب - بفتح الجيم واللام - هو الزجر للفرس والصياح عليه ، حثا له على الجري . فصل : في المناضلة ، من النضل يقال : ناضله نضالا . ومناضلة . وسمي الرمي نضالا : لأن السهم التام يسمى نضلا . فالرمي به عمل بالنضل . وهي ثابتة بالكتاب لقوله تعالى : * ( قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق ) * ، [ يوسف : 17 ] . وقرئ ننتصل والسنة شهيرة بذلك ، ( وحكم المناضلة في العوض حكم الخيل ) والإبل فيما تقدم تفصيله ، ( وتصح بين ) شخصين ( اثنين ، و ) بين ( حزبين ) كما تقدم ، ( ويشترط لها ) زيادة على ما سبق ( شروط أربعة . أحدها : أن تكون على من يحسن الرمي ) ( 1 ) لأن الغرض معرفة الحذق به ، ومن لا حذق له فوجوده كعدمه ( فإن كان في أحد الحزبين من لا يحسنه ) أي الرمي ( بطل العقد فيه ، وأخرج من الحزب الآخر مثله ) كالبيع إذا بطل في البعض بطل فيما يقابله من الثمن ، ( ولهم ) أي لكل حزب ( الفسخ إن أحبوا ) ( 2 )